أبي بصير
18
مسند أبي بصير
ولا قعر له حتّى يبلغ البئر ، وليس على البئر منه بأس فيتوضأ منه ، إنما ذلك إذا استنقع كلّه . « 1 » 26 - - 26 . الفقيه : روي عن أبي بصير أنّه قال : نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة ليس بينهما إلّانحو من ذراعين ، فامتنعوا من الوضوء منها ، فشق ذلك عليهم ، فدخلنا على أبي عبداللَّه فأخبرناه فقال : توضؤوا منها ، فإن لتلك البالوعة مجاري تصب في وادٍ ينصب في البحر . ومتى وقع في البئر شيء فتغيّر ريح الماء وجب أن ينزح الماء كلّه ، وإن كان كثيراً وصعب نزحه فالواجب أن يتكارى عليه أربعة رجال ، يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل ، وأما ماء الحمآت فإن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : إنّما نهى أن يستشفى بها ، ولم ينه عن التوضئ بها ، وهي المياه الحارة الّتي تكون في الجبال يشم منها رائحة الكبريت . « 2 » 27 - - 27 . التهذيب : أخبرني الشيخ - أيده اللَّه تعالى - عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : عن الرَّجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إنّما هو الماء والصعيد . « 3 » 28 - - 28 . التهذيب : أخبرني الشيخ - أيده اللَّه تعالى - عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبداللَّه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 7 ( كتاب الطهارة ، باب البئر تكون إلى جنب البالوعة ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 410 ( باب في المياه وأحكامها ، ح 12 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 144 ( كتاب الطهارة ، باب 24 من أبواب الماء المطلق ، ح 1 ) . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 13 ( باب في المياه وطهرها ونجاستها ، ح 24 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 145 ( كتاب الطهارة ، باب 24 من أبواب الماء المطلق ، ح 4 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 188 ( باب في التيمم وأحكامه ، ح 14 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 14 ( كتاب الطهارة ، باب حكم المياه المضافة ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 146 ( كتاب الطهارة ، باب 1 من أبواب الماء المضاف ، ح 1 ) .